All legislation

قرار Decision No. 14 02/03/2018

إدخال العقارين رقم 232 و2165 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد لعام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1225-1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 23/2017 تاريخ 14/1/2017 المتضمن نتيجة الكشف على العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبيَّن أهميتهما من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليهما،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارين رقم 232 و2165 من منطقة الرميل العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 2 آذار 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري