جميع التشريعات

قرار رقم 17 26/02/2018

تعديل القرار رقم 114/1 الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب الحصول على شهادة صناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
26/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1228
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 26/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،

بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012 (الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها للحصول على شهادة أو افادة صناعية)،

بناء على القرار رقم 114/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 8/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة السادسة من القرار رقم 114/1 تاريخ 8/8/2016 لتصبح كما يلي:

تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:

. معهد البحوث الصناعية.

.مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن