المادة 1
تعدل المادة السادسة من القرار رقم 114/1 تاريخ 8/8/2016 لتصبح كما يلي:
تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:
. معهد البحوث الصناعية.
.مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 17 26/02/2018
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،
بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012 (الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها للحصول على شهادة أو افادة صناعية)،
بناء على القرار رقم 114/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 8/8/2016،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة السادسة من القرار رقم 114/1 تاريخ 8/8/2016 لتصبح كما يلي:
تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:
. معهد البحوث الصناعية.
.مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن