جميع التشريعات

علم وخبر رقم 543 12/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس بعلبك الثقافي» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
543
التاريخ
12/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2018, ص. 1288-1289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 543 تاريخ 12/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس بعلبك الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18986 تاريخ 4/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مجلس بعلبك الثقافي"

مركزها: بعلبك - حي المسيحية - حارة البرانية - العقار رقم 2709 - ملك أكرم رياض طليس - الطابق الاول.

غايتها: 1 - التواصل مع أصحاب الفكر والقلم والفنون الجميلة.

2- تنشيط العمل الثقافي عبر المشاركة في الندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الكتب.

3- تشجيع أصحاب الإنتاج الأدبي والفكري على طبع مؤلفاتهم.

4- تسليط الضوء عى الطاقات الفكرية والادبية والفنية في المحافظة.

5- إشراك الشباب في العمل الثقافي بوجوهه المختلفة.

6- التعريف بالشخصيات البعلبكية التي ساهمت في إغذاء التراث الإنساني.

7- التعريف بالشخصيات اللبنانية والعربية والعالمية.

8- تنظيم المعارض والمؤتمرات وإقامات الندوات المحلية والدولية.

9- التواصل بين المثقفين اللبنانيين في الداخل والمثقفين اللبنانيين في الإغتراب.

10- المشاركة بالنشاطات الثقافية المحلية والدولية.

11- وبصورة عامة تستطيع الجمعية أن تقوم بالعمليات التي لها صلة بالنشاطات الثقافية والأدبية والفنية التي تحقق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ماغي حسن عبيد

عصام محمد علي الرفاعي

محمد ابراهيم احمد دوخي صلح

جيهان معروف اسعد

اكرم رياض طليس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيهان معروف اسعد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق