المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مجلس بعلبك الثقافي"
مركزها: بعلبك - حي المسيحية - حارة البرانية - العقار رقم 2709 - ملك أكرم رياض طليس - الطابق الاول.
غايتها: 1 - التواصل مع أصحاب الفكر والقلم والفنون الجميلة.
2- تنشيط العمل الثقافي عبر المشاركة في الندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الكتب.
3- تشجيع أصحاب الإنتاج الأدبي والفكري على طبع مؤلفاتهم.
4- تسليط الضوء عى الطاقات الفكرية والادبية والفنية في المحافظة.
5- إشراك الشباب في العمل الثقافي بوجوهه المختلفة.
6- التعريف بالشخصيات البعلبكية التي ساهمت في إغذاء التراث الإنساني.
7- التعريف بالشخصيات اللبنانية والعربية والعالمية.
8- تنظيم المعارض والمؤتمرات وإقامات الندوات المحلية والدولية.
9- التواصل بين المثقفين اللبنانيين في الداخل والمثقفين اللبنانيين في الإغتراب.
10- المشاركة بالنشاطات الثقافية المحلية والدولية.
11- وبصورة عامة تستطيع الجمعية أن تقوم بالعمليات التي لها صلة بالنشاطات الثقافية والأدبية والفنية التي تحقق أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ماغي حسن عبيد
عصام محمد علي الرفاعي
محمد ابراهيم احمد دوخي صلح
جيهان معروف اسعد
اكرم رياض طليس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيهان معروف اسعد