جميع التشريعات

مرسوم رقم 2598 23/03/2018

تصديق تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/9/2009 وتعديلاته العائد لمشروع اعتبار سد وبحيرة جنّة من المنافع العامة وذلك باضافة استملاك لعقارات أخرى

النوع
مرسوم
الرقم
2598
التاريخ
23/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1444-1461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2598 تاريخ 23/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 160 تاريخ 10/8/2017، والقاضي بطلب استصدار مرسوم لاستملاكات اضافية لمشروع سد وبحيرة جنة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، المعتبر من المنافع العامة بموجب المرسوم 2280/2009 وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة للاستملاكات الاضافية اللازمة لمشروع سد وبحيرة جنّة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، من المنافع العامة وفق ما اعتبره المرسوم 2280/2009 وتعديلاته.

المادة 2

تُستملك العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين به، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل