المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة للاستملاكات الاضافية اللازمة لمشروع سد وبحيرة جنّة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، من المنافع العامة وفق ما اعتبره المرسوم 2280/2009 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 2598 23/03/2018
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 160 تاريخ 10/8/2017، والقاضي بطلب استصدار مرسوم لاستملاكات اضافية لمشروع سد وبحيرة جنة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، المعتبر من المنافع العامة بموجب المرسوم 2280/2009 وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة للاستملاكات الاضافية اللازمة لمشروع سد وبحيرة جنّة في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، من المنافع العامة وفق ما اعتبره المرسوم 2280/2009 وتعديلاته.
تُستملك العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين به، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل