جميع التشريعات

علم وخبر رقم 665 28/03/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 202 تاريخ 17/1/1950 للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
665
التاريخ
28/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2018, ص. 1712-1713
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 665 تاريخ 28/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 202 تاريخ 17/1/1950،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في بيروت» المتعلق بتعديل نظامها الاساسي وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5521 تاريخ 5/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل النظام الاساسي وغاية الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 202 تاريخ 17/1/1950

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - إن جمعية المتخرجين، بصفتها هيئة مستقلة لا إنتماءات سياسية لها ولا دينية، سوف تكون لها الأهداف التالية:

1- الجمع بين جميع المتخرجين وطلاب الجامعة السابقين، وفقا لنص هذا النظام، من أجل المصلحة العامة والمنفعة الإجتماعية والفكرية.

2- خدمة مصالح أعضائها وتعزيز رفاهيتهم.

3- تكريس مثل الجامعة وسمعتها الجيدة ومساعدتها بكل وسيلة ممكنة.

4- تطوير علاقة وثيقة بين الجمعية والجامعة وبيئتها الجغرافية والثقافية والمجتمع.

5- المساعدة في تأمين المنح الجامعية ومساعدة طلاب الجامعة الاميركية في بيروت.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

توثيق الروابط الاجتماعية والأخلاقية والعقلية بين متخرجي الأقسام المختلفة في الجامعة للمنفعة المتبادلة الخ...

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام الأساسي المعدل بعد ضمه الى ملف الجمعية الاساسي.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق