المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل النظام الاساسي وغاية الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 202 تاريخ 17/1/1950
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - إن جمعية المتخرجين، بصفتها هيئة مستقلة لا إنتماءات سياسية لها ولا دينية، سوف تكون لها الأهداف التالية:
1- الجمع بين جميع المتخرجين وطلاب الجامعة السابقين، وفقا لنص هذا النظام، من أجل المصلحة العامة والمنفعة الإجتماعية والفكرية.
2- خدمة مصالح أعضائها وتعزيز رفاهيتهم.
3- تكريس مثل الجامعة وسمعتها الجيدة ومساعدتها بكل وسيلة ممكنة.
4- تطوير علاقة وثيقة بين الجمعية والجامعة وبيئتها الجغرافية والثقافية والمجتمع.
5- المساعدة في تأمين المنح الجامعية ومساعدة طلاب الجامعة الاميركية في بيروت.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
توثيق الروابط الاجتماعية والأخلاقية والعقلية بين متخرجي الأقسام المختلفة في الجامعة للمنفعة المتبادلة الخ...
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.