جميع التشريعات

قرار رقم 21 20/03/2018

السماح للسيد «أحمد مختار سعيد الخطيب» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
20/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017، (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «أحمد مختار سعيد الخطيب»، بتاريخ 16 شباط 2016، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «سعيد محمد الخطيب»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 3962/2016، تاريخ 4 آذار 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «أحمد مختار سعيد الخطيب» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «سعيد محمد الخطيب»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو علي الحاج شحادة