All legislation

قرار Decision No. 21 20/03/2018

السماح للسيد «أحمد مختار سعيد الخطيب» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017، (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «أحمد مختار سعيد الخطيب»، بتاريخ 16 شباط 2016، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «سعيد محمد الخطيب»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 3962/2016، تاريخ 4 آذار 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «أحمد مختار سعيد الخطيب» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «سعيد محمد الخطيب»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو علي الحاج شحادة