ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 571/2007، تاريخ 9 تشرين الاول 2007، القاضي يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "احمد كاظم الخير"، وبشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستناداً الى الفقرة السابعة من المادة 131،
بناء على الطلب المقدم من السيد «أحمد كاظم الخير» والمسجل لدى رئاسة مكتب جمرك العبودية تحت الرقم 652/ع/2015، بتاريخ 23 نيسان 2015، وبعد أن تبين أن كفالته ما زالت قائمة منذ العام 1995،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 9416/2015، تاريخ 19 أيار 2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 571/2007، تاريخ 9 تشرين الاول 2007، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد كاظم الخير» وبشطب إسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستنادا الى الفقرة السابعة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة