جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12774 23/03/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
12774
التاريخ
23/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1506
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12774 تاريخ 23/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70، و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (3) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"أ - حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم والامتناع كلياً عن استعمالها أو تمريرها على اي جهاز آخر(Double Swipe)

المادة 2

يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"ثالثاً: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء استعمال تقنية (EMV) التي تعتمد على استخدام الرقاقة الالكترونية والرقم السري لاصدار بطاقات الائتمان والوفاء كافة.

تمنح المصارف والمؤسسات المعنية مهلة حدها الاقصى 30/6/2019 للتقيد باحكام هذا المقطع."

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه