النص الكامل

قرار وسيط رقم 12774 تاريخ 23/03/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"ثالثاً: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء استعمال تقنية (EMV) التي تعتمد على استخدام الرقاقة الالكترونية والرقم السري لاصدار بطاقات الائتمان والوفاء كافة.

تمنح المصارف والمؤسسات المعنية مهلة حدها الاقصى 30/6/2019 للتقيد باحكام هذا المقطع."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12774 تاريخ 23/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275426/article/2/