النص الكامل

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 نافذ

المادة 33

المادة 33

اعفاء الشركات والمؤسسات التي توقفت عن العمل منذ ما قبل 1/1/2013 ولم تشطب من السجل التجاري والشركات المدنية التي لم تشطب من السجل المدني، من الغرامات ومن رسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به جراء عدم تجديد مدة العقد

تعفى الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة في السجل التجاري، وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، ولم تزاول العمل فعليا، او توقفت عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات، او قامت بتصفية موجوداتها، قبل 1/1/2013، من الغرامات التي توجبت عليها جراء عدم تقديم التصاريح وعدم تقديم تقرير مفوض المراقبة، ومن رسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به، الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة، شرط ان تقوم باتمام اجراءات شطبها من السجل التجاري او من السجل المدني وان تسدد ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم وغرامات اخرى، في مهلة اقصاها 31/12/2018.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط: آلية تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018

المادة 33 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275428/article/33/