النص الكامل

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 نافذ

المادة 34

المادة 34

رسم الطابع المالي على رخص اشغال الاملاك العمومية

تعدل احكام البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) والمعدل بموجب المادة 39 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) وتقرأ كما يلي:

4 - رخصة إشغال املاك عمومية:

رسم:

- بمعدل عشرة بالالف من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الاملاك العمومية، على ان لا تقل قيمة الرسم عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل ترخيص ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية.

- بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل ترخيص سنوي بإشغال الاملاك العمومية ببدلات سنوية رمزية لاسباب مختلفة.

يؤدي هذا الرسم عن إعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات اعتبارا من تاريخ صدور القانون 66 تاريخ 3/11/2017.

تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الإشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد.

نص مرتبط:

رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية

المادة 34 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275428/article/34/