جميع التشريعات

مرسوم رقم 2612 27/03/2018

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2612
التاريخ
27/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2018, ص. 1508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2612 تاريخ 27/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد شارل وديع سعادة وابنته رينيه، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك، المتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 149/2017 تاريخ 28/11/2017 القاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد شارل وديع سعادة وابنته رينيه لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق