المادة 1
اعتبار السيد شارل وديع سعادة وابنته رينيه لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2612 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد شارل وديع سعادة وابنته رينيه، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك، المتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 149/2017 تاريخ 28/11/2017 القاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد شارل وديع سعادة وابنته رينيه لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق