جميع التشريعات

قرار رقم 52 28/03/2018

الترخيص باستثمار مغارة للسياحة الرياضية

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
28/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2018, ص. 1574-1575
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 118 تاريخ 19/06/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الطلب المقدم والملف الفني والملحق المرفقين المقدمين من السادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم والمسجل في قلم ديوان وزارة السياحة تحت رقم 4203/1 تاريخ 21/12/2017 لاستثمار مغارة في محلة عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل،

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة للسياحة الرياضية المنظمة في ملكهم في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل.

المادة 2

تنفذ الأعمال داخل وخارج المغارة وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل:

1- الدراسة التي اعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور.

2- القوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام القوانين والانظمة المرعية الإجراء، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2018 وزير السياحة اواديس كيدانيان