All legislation

قرار Decision No. 52 28/03/2018

الترخيص باستثمار مغارة للسياحة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
28/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1574-1575
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 19/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الطلب المقدم والملف الفني والملحق المرفقين المقدمين من السادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم والمسجل في قلم ديوان وزارة السياحة تحت رقم 4203/1 تاريخ 21/12/2017 لاستثمار مغارة في محلة عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل،

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة للسياحة الرياضية المنظمة في ملكهم في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل.

المادة 2

تنفذ الأعمال داخل وخارج المغارة وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل:

1- الدراسة التي اعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور.

2- القوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام القوانين والانظمة المرعية الإجراء، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2018 وزير السياحة اواديس كيدانيان