المادة 1
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/2018 نافذ
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 22/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275484/article/1/