جميع التشريعات

قرار رقم 63 22/03/2018

تخويل بعض صلاحيات وزير الشباب والرياضة الى مدير عام الوزارة

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
22/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2018, ص. 1575-1576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 16/12/2017 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يخول المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مدير عاما للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:

توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش