النص الكامل

مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018 نافذ

المادة 6

المادة 6

يعطى المتعاقدون في المؤسسة العامة للاسكان زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس التعويض الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100%على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة ليرة لبنانية.3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/01/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012.

4 - لا يجوز ان يتدنى التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 21/08/2017، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 6 من مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275495/article/6/