النص الكامل

مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018 نافذ

المادة 7

المادة 7

يضاف الى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون في المؤسسة العامة للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة أجر، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:

1- تنزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة ليرة لبنانية.3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الشهري الذي يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/01/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/01/2012.

4 - من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.

5 - يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في المؤسسة « راتب الدرجة الأولى في سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذة في القطاع العام في اي حين»، كما تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.

يعاد تبعاً لما تقدم تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ 21/08/2017، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 7 من مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275495/article/7/