جميع التشريعات

علم وخبر رقم 761 13/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مؤسسة الإمام الدكتور رجب ديب الإنسانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
761
التاريخ
13/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2018, ص. 2828-2829
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 761 تاريخ 13/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة الإمام الدكتور رجب ديب الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 219 تاريخ 7/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية مؤسسة الإمام الدكتور رجب ديب الإنسانية"

مركزها: بيروت - منطقة الباشورة - شارع محي الدين خياط - الطابق الثالث.

غايتها:

1- العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والاجتماعية والقيام بما يلزم في هذا الإطار.

2- المساهمة في تأمين الرعاية الصحية والعلمية والإجتماعية للمحتاجين.

3- المساعدة في تأمين الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة منها.

4- مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية والعلمية والإجتماعية.

5- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالأعمال الخيرية المتعلقة بالأمور الصحية والطبية من خلال إنشاء مستوصفات مجانية لرعايتهم.

6- تقديم منح تعليمية للأطفال المحتاجين الغير قادرين على تحمل تكاليف التعليم وتأمين كافة اللوازم الضرورية لإكتساب العلم (قرطاسية، كتب، أقساط مدارس)

7- مساعدة الأسر المحتاجة من خلال توزيع المساعدات الغذائية لهم لتأمين المستلزمات الضرورية لمعيشتهم بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

8- تقديم العون والمساعدات والخبرات في الحقول التعليمية والثقافية والإجتماعية والصحية لكافة الراغبين في مختلف المناطق.

9- التعاون مع الجمعيات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية ذات الصلة بأهداف المؤسسة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد محمد حسن زعتريه

احمد عبد السلام الغراوي

محمد فضل زياد الصاحب

عمر مصطفى غلايني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر مصطفى غلايني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق