المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية مؤسسة الإمام الدكتور رجب ديب الإنسانية"
مركزها: بيروت - منطقة الباشورة - شارع محي الدين خياط - الطابق الثالث.
غايتها:
1- العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والاجتماعية والقيام بما يلزم في هذا الإطار.
2- المساهمة في تأمين الرعاية الصحية والعلمية والإجتماعية للمحتاجين.
3- المساعدة في تأمين الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة منها.
4- مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية والعلمية والإجتماعية.
5- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالأعمال الخيرية المتعلقة بالأمور الصحية والطبية من خلال إنشاء مستوصفات مجانية لرعايتهم.
6- تقديم منح تعليمية للأطفال المحتاجين الغير قادرين على تحمل تكاليف التعليم وتأمين كافة اللوازم الضرورية لإكتساب العلم (قرطاسية، كتب، أقساط مدارس)
7- مساعدة الأسر المحتاجة من خلال توزيع المساعدات الغذائية لهم لتأمين المستلزمات الضرورية لمعيشتهم بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
8- تقديم العون والمساعدات والخبرات في الحقول التعليمية والثقافية والإجتماعية والصحية لكافة الراغبين في مختلف المناطق.
9- التعاون مع الجمعيات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد محمد حسن زعتريه
احمد عبد السلام الغراوي
محمد فضل زياد الصاحب
عمر مصطفى غلايني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر مصطفى غلايني.