جميع التشريعات

قرار رقم 516 17/04/2018

تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

النوع
قرار
الرقم
516
التاريخ
17/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2018, ص. 2836-2837
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 516 تاريخ 17/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 66/2017 تاريخ 7/11/2017 قانون موازنة العام 2017)، لا سيما المواد 53 و54 و55 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال)، لا سيما المواد 1 و9 و36 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/2017 - 2018 تاريخ 19/12/2017،)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسم الإنتقال إذا كان هذا الرسم غير مسدد أو مقسط، وتتولى الوحدة المالية المختصة إعداد لوائح إسمية بملفات التركات التي لم يصدر تكليفها وارسالها الى المستودع، وارسال لوائح بالتركات المكلفة وغير المسددة مبالغها الى دوائر التحصيل المختصة، طالبة منها إسقاط هذه التكاليف عملا بأحكام المادة الأولى من قانون رسم الإنتقال المعدلة بموجب المادة 53 من قانون موازنة العام 2017.

المادة 2

تقوم الدوائر العقارية باستكمال تنفيذ عمليات الانتقال لعقارات هي من ضمن التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994، استناداً الى احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا الصادرة عن المراجع القضائية ذات الصلاحية.

المادة 3

تتولى الوحدات المالية المختصة برسم الانتقال تخمين التركات التي لم تصدر بها أوامر قبض لغاية تاريخ 6/11/2017 ضمنا كذلك البركات التي يتم تقديمها اعتبارا من 7/11/2017، وتطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون رسم الانتقال المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2017، والتكليف بالرسم استناداً للاسعار والنسب التي كانت سائدة بتاريخ:

- 31/12/2006، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 13/10/1994 وتاريخ 31/12/2006 ضمنا.

- 7/11/2017، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 1/1/2007 وتاريخ 7/11/2017 ضمنا،

- حصول الواقعة، بالنسبة للواقعات التي حصلت اعتبارا من 7/11/2017.

المادة 4

بالنسبة للتصاريح الاضافية التي يتم تقديمها ابتداء من تاريخ 7/11/2017 والتي تعود لواقعات حصلت لغاية تاريخ 6/11/2017 ضمناً، يقتضي تقييم العناصر المصرح عنها بموجب التصريح الاضافي استنادا لاحكام المادة 9 من قانون رسم الانتقال المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2017، وفقا للاسعار والنسب التي كانت سائدة بتاريخ:

- 31/12/2006، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 13/10/1994 وتاريخ 31/12/2006 ضمنا،

- 7/11/2017، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 1/1/2007 وتاريخ 7/11/2017 ضمنا،

على أن يتم التكليف بالرسم بدءاً من الشطور التي آلت اليها الحصص الارثية السابقة لكل وريث.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل