النص الكامل

قرار رقم 516 تاريخ 17/04/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

بالنسبة للتصاريح الاضافية التي يتم تقديمها ابتداء من تاريخ 7/11/2017 والتي تعود لواقعات حصلت لغاية تاريخ 6/11/2017 ضمناً، يقتضي تقييم العناصر المصرح عنها بموجب التصريح الاضافي استنادا لاحكام المادة 9 من قانون رسم الانتقال المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2017، وفقا للاسعار والنسب التي كانت سائدة بتاريخ:

- 31/12/2006، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 13/10/1994 وتاريخ 31/12/2006 ضمنا،

- 7/11/2017، للواقعات التي حصلت بين تاريخ 1/1/2007 وتاريخ 7/11/2017 ضمنا،

على أن يتم التكليف بالرسم بدءاً من الشطور التي آلت اليها الحصص الارثية السابقة لكل وريث.

المادة 4 من قرار رقم 516 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275536/article/4/