جميع التشريعات

قرار رقم 49 16/04/2018

شطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «يوسف نصر الله» و«علي شريف فرحات» من جدول مخلصي البضائع المرخصين العاملين في دائرة جمارك المصنع

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
16/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2018, ص. 2843-2844
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 16/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس رقم 233/2013، تاريخ 20 نيسان 2013، القاضي بالإجازة لمخلص البضائع المرخص «يوسف نصرالله» العمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت اضافة الى عمله في مكتبي جمرك المصنع والقاع،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 10/2017 ، تاريخ 8 شباط 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 37/2018، تاريخ 23 آذار 2018، ويستبدل بالنص الآتي:

"يشطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات» من جدول مخلصي البضائع المرخصين العاملين في دائرة جمارك المصنع، لامتناعهما عن تقديم الكفالة السنوية".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة