ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس رقم 233/2013، تاريخ 20 نيسان 2013، القاضي بالإجازة لمخلص البضائع المرخص «يوسف نصرالله» العمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت اضافة الى عمله في مكتبي جمرك المصنع والقاع،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 10/2017 ، تاريخ 8 شباط 2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 37/2018، تاريخ 23 آذار 2018، ويستبدل بالنص الآتي:
"يشطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات» من جدول مخلصي البضائع المرخصين العاملين في دائرة جمارك المصنع، لامتناعهما عن تقديم الكفالة السنوية".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة