جميع التشريعات

مرسوم رقم 2733 17/04/2018

تعديل المرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017 لناحية تمديد مهلة تنفيذ المشروع وقبول هبة مالية إضافية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

النوع
مرسوم
الرقم
2733
التاريخ
17/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/2018, ص. 2765-2766
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7454 تاريخ 19/02/2021 (Art. 4)
يُعدِّل
مرسوم رقم 854 تاريخ 09/06/2017 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2733 تاريخ 17/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم 854 تاريخ 9/6/2017 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية)، ومن المرسوم رقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية)

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017 بحيث تصبح كما يلي:

"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018."

بدلا من:

"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017."

المادة 2

تعدّل المادة الثانية من المرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017 بحيث تصبح كما يلي:

"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018."

بدلا من:

"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017"

المادة 3

قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة //250.000// د.أ. (فقط مايتان وخمسون الف دولاراً اميركيا) لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان.

المادة 4

معدلة 04/03/2021

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتباراً من 1/1/2018

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/03/2021 · نص الجامعة اللبنانية

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتباراً من 1/1/2018

  2. النسخة 2.0 · من 04/03/2021 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7454 تاريخ 19/02/2021, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 5

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثالثة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 6

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

البرنامج الوطني للتطوع

//250.000// د.أ.

(فقط مايتان وخمسون الف دولاراً اميركيا).

المادة 7

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 8

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 9

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة السادسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل