المادة 1
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017 بحيث تصبح كما يلي:
"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018."
بدلا من:
"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017."
مرسوم Decree No. 2733 17/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لاسيما المادة السابعة منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم 854 تاريخ 9/6/2017 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية)، ومن المرسوم رقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية)
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017 بحيث تصبح كما يلي:
"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018."
بدلا من:
"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017."
تعدّل المادة الثانية من المرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017 بحيث تصبح كما يلي:
"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018."
بدلا من:
"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017"
قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة //250.000// د.أ. (فقط مايتان وخمسون الف دولاراً اميركيا) لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان.
تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتباراً من 1/1/2018
تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة إعتباراً من 1/1/2018
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 7454 تاريخ 19/02/2021, article 1, 04/03/2021
عدّلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 2733 تاريخ 17/4/2018 لناحية تمديد فترة العمل بالرصيد الـمتبقي وغير الـمصروف من أصل الهبة الـممنوحة في العام 2018 والـمنصوص عنها في الـمادة الثالثة منه والـمقدّمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان لغاية 31/12/2021 .
والباقي دون تعديل.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الثالثة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء الأول - واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
البرنامج الوطني للتطوع
//250.000// د.أ.
(فقط مايتان وخمسون الف دولاراً اميركيا).
يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في المادة السادسة من هذا المرسوم.
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة السادسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل