إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27 لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 430/1 تاريخ 17/7/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع السلامة المرورية، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
ونظرا لورود خطاء مطبعي في القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 لجهة تاريخ الوضع في التداول،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 لجهة تاريخ وضع الطابع البريدي العادي المجاز إصداره بموضوع السلامة المرورية بالتداول، ليصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
العلامة المرورية
2.000
30.000
2/5/2018
الباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 26 نيسان 2018
وزير الاتصالات
جمال جراح