All legislation

قرار Decision No. 185 26/04/2018

تعديل القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 وضع طابع بريد في التداول

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
26/04/2018
Official Gazette
Issue 21, 03/05/2018, p. 2941
Status
In force
Amends
قرار رقم 182 تاريخ 24/04/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 26/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27 لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 430/1 تاريخ 17/7/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع السلامة المرورية، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

ونظرا لورود خطاء مطبعي في القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 لجهة تاريخ الوضع في التداول،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 25/4/2018 لجهة تاريخ وضع الطابع البريدي العادي المجاز إصداره بموضوع السلامة المرورية بالتداول، ليصبح على الشكل التالي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

العلامة المرورية

2.000

30.000

2/5/2018

الباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 26 نيسان 2018 وزير الاتصالات جمال جراح