جميع التشريعات

مرسوم رقم 2892 30/04/2018

تعديل المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/05/2015 القاضي بقبول هبة مالية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
2892
التاريخ
30/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2952
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 2046 تاريخ 18/05/2015 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2892 تاريخ 30/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/5/2015 (قبول هبة مالية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9 تاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/5/2015 القاضي بقبول هبة مالية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لما يلي:

«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2018 .

بدلاً من:

«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2016".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل