إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/5/2015 (قبول هبة مالية)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9 تاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2046 تاريخ 18/5/2015 القاضي بقبول هبة مالية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لتمويل كلفة تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل والأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لما يلي:
«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2018 .
بدلاً من:
«تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من 01/02/2015 لغاية 31/12/2016".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل