جميع التشريعات

علم وخبر رقم 957 30/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ما بين النبعين للتنمية» مركزها: بقرصونا - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
957
التاريخ
30/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2986-2987
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 957 تاريخ 30/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ما بين النبعين للتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7438 تاريخ 26/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ما بين النبعين للتنمية»

مركزها: بقرصونة - حي بيت شندب وبكور - العقار رقم 323 - ملك محمود علي شندب - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.

غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:

-اولاً: توعية المواطنين حول حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم الأساسية

كما نصت عليها القوانين اللبنانية وتعميم المعرفة بممارسة هذه الحقوق والحريات والواجبات.

-ثانياً: القيام بدورات تأهيلية وتدريبية حول تفعيل مشاركة المواطنين في تنمية مجتمعهم من النواحي الإجتماعية والثقافية والبيئية والإقتصادية والزراعية.

-ثالثاً: إقامة الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات للقطاعات المعنية بعملية التنمية المحلية ورفع مستوى أدائها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد شندب

دنيا عمر عيسى

خالد محمد شندب

سماح محمود ورده

خلود عمر كنج

بلال احمد عيسى

عمر محمد مثلج

كامل علي بكور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد شندب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق