المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ما بين النبعين للتنمية»
مركزها: بقرصونة - حي بيت شندب وبكور - العقار رقم 323 - ملك محمود علي شندب - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
-اولاً: توعية المواطنين حول حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم الأساسية
كما نصت عليها القوانين اللبنانية وتعميم المعرفة بممارسة هذه الحقوق والحريات والواجبات.
-ثانياً: القيام بدورات تأهيلية وتدريبية حول تفعيل مشاركة المواطنين في تنمية مجتمعهم من النواحي الإجتماعية والثقافية والبيئية والإقتصادية والزراعية.
-ثالثاً: إقامة الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات للقطاعات المعنية بعملية التنمية المحلية ورفع مستوى أدائها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد شندب
دنيا عمر عيسى
خالد محمد شندب
سماح محمود ورده
خلود عمر كنج
بلال احمد عيسى
عمر محمد مثلج
كامل علي بكور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد شندب.