إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و79 و183 و184 و200 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف.
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2018،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «المادة 4» من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
"على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح أي فرع الا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة وشرط توفر اموال خاصة حرة لديها توازي مليار ليرة لبنانية عن كل فرع".
يلغى نص «المادة 10» من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
"أولاً: يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من أي «كونتوار تسليف» عامل في لبنان الى شخص واحد، حقيقي أو معنوي أو ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيه، وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، بنسبة (5%) من الاموال الخاصة للكونتوار أو بمبلغ /000 000 150/ ل.ل.، ايهما اقل، على ان لا يتجاوز مجموع تسديدات العميل الشهرية للقروض كافة، الممنوحة له من المصارف والمؤسسات المالية وباقي مؤسسات التسليف، نسبة 35% من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة.
ثانيا: استثناءً لأحكام المقطع «أولاً» من هذه المادة يمكن ل «كونتوار التسليف»، على مسؤوليته، عدم التقيد بالاحكام المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من هذه المادة وبأحكام البند (5) من المادة 11 أدناه اذا توفرت الشروط التالية:
- عدم استفادة العميل لأكثر من مرة واحدة من أحكام المقطع "ثانيا" هذا.
- ان لا يكون العميل قد سبق له ان اقترض من أي «كونتوار تسليف» آخر استناداً لاحكام المقطع «ثانياً" هذا.
- ان لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح من «كونتوار التسليف» الى العميل (شخص حقيقي أو معنوي أو ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيه) مبلغ /000 000 100/ ل.ل.
- ان تكون الصحيفة العينية للعقار غير مثقلة باي قيد تأميني أو اي عبء آخر، في حال كانت الضمانة المقدمة مقابل القرض الممنوح هي المسكن الرئيسي للمقترض، وعلى ان يتم التأكد من ذلك على مسؤولية «كونتوار التسليف" المعني".
يلغى نص البند (2) من المادة 11 من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
2- "تقترض بشكل مباشر أو غير مباشر من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".
تضاف الى القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المادة 14 مكرر التالي نصها:
"المادة 14 مكرر: على «كونتوارات التسليف» ان تقوم، بشكل نصف سنوي، بتزويد:
- مديرية الصيرفة في مصرف لبنان بنسخة الكترونية على اسطوانة مدمجة (CD) وفقا لبرنامج يتم الاستحصال عليه من هذه المديرية وبنسخة ورقية عن وضعية القروض الممنوحة وغير المستحقة المعدة وفقا للملحق رقم (1) المرفق تسلم خلال مهلة خمسة عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه.
- لجنة الرقابة على المصارف بنسخة ورقية عن الملحق رقم (1) المنوه عنه اعلاه".
يضاف الى «المادة 15» من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المقطع «ثالثاً» التالي نصه:
"ثالثا: تزويد مديرية الصيرفة، سنوياً خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان، بنسخة الكترونية على اسطوانة (CD) مدمجة يتم الاستحصال عليها من هذه المديرية وبنسخة ورقية عن الجداول التالية:
1- بطاقة تعريف عن الكونتوار وفقاً للملحق رقم (2) المرفق.
2- معلومات عن الشركاء وفقاً للملحق رقم (3) المرفق.
3- لائحة بالموظفين حسب المسؤوليات والهيكلية الإدارية وفقاً للملحق رقم (4) المرفق".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 أيار 2018
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه