النص الكامل

قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018 نافذ

المادة 5

المادة 5

يضاف الى «المادة 15» من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المقطع «ثالثاً» التالي نصه:

"ثالثا: تزويد مديرية الصيرفة، سنوياً خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان، بنسخة الكترونية على اسطوانة (CD) مدمجة يتم الاستحصال عليها من هذه المديرية وبنسخة ورقية عن الجداول التالية:

1- بطاقة تعريف عن الكونتوار وفقاً للملحق رقم (2) المرفق.

2- معلومات عن الشركاء وفقاً للملحق رقم (3) المرفق.

3- لائحة بالموظفين حسب المسؤوليات والهيكلية الإدارية وفقاً للملحق رقم (4) المرفق".

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275743/article/5/