جميع التشريعات

مرسوم رقم 2978 18/05/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
2978
التاريخ
18/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2978 تاريخ 18/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة "MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4301 تاريخ 20/2/2018 والرقم 10063 تاريخ 12/5/2017، والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد بلال ياسين صاحب مؤسسة "MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على العقار رقم 35 من منطقة عانوت العقارية- حي الخريبة - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف