إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة "MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4301 تاريخ 20/2/2018 والرقم 10063 تاريخ 12/5/2017، والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد بلال ياسين صاحب مؤسسة "MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على العقار رقم 35 من منطقة عانوت العقارية- حي الخريبة - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف