جميع التشريعات

مرسوم رقم 2979 18/05/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
2979
التاريخ
18/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3210-3211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2979 تاريخ 18/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمود عجاج، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4837 تاريخ 26/2/2018 والرقم 13774 تاريخ 6/7/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد خالد محمود عجاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف