المادة 1
يرخص للسيد خالد محمود عجاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 2979 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمود عجاج، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4837 تاريخ 26/2/2018 والرقم 13774 تاريخ 6/7/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد خالد محمود عجاج، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف