النص الكامل

مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 نافذ

المادة 7

المادة 7

على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره /1.000/ل.ل (الف ليرة لبنانية)، يضاف اليه رسم الطابع المالي وفق ما ينص عليه القانون الذي يحدده وذلك عند صدور هذا المرسوم وخلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تليها.

المادة 7 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275792/article/7/