المادة 7
على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره /1.000/ل.ل (الف ليرة لبنانية)، يضاف اليه رسم الطابع المالي وفق ما ينص عليه القانون الذي يحدده وذلك عند صدور هذا المرسوم وخلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تليها.