جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1015 11/05/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 159 تاريخ 30/1/2013 للجمعية المسماة: «بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية» مركزها: مكسه - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1015
التاريخ
11/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/05/2018, ص. 3173-3174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1015 تاريخ 11/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 159 تاريخ 30/1/2013,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10971 تاريخ 23/5/2017 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

"بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 159 تاريخ 30/1/2013

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: "بيسان" بدلا من:

"بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية"

مركزها: شتورا - الساحة - مقابل مكتب الجمارك اللبنانية - العقار رقم 265 - ملك كمال زهمول الميس - الطابق الثاني - مكتب 21 - قضاء زحلة.

بدلا من:

مكسة - الطريق العام - مقابل منزل المفتي - العقار رقم 2 - القسم رقم 54 - ملك جابر الحاراتي - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - العمل على رفع مستوى الفرد تربوياً مهنيا وإجتماعيا والعنابة بالأطفال ورعايتهم.

2- إقامة ندوات وحملات توعية ودورات تقوية وخاصة الأطفال ذوي الصعوبات التعليمية.

3- العمل على تأسيس صف خاص للدمج والتفعيل وتأمين فريق عمل مختص في مساعدة ومتابعة ذوي الصعوبات التعليمية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- العمل على إزالة الصعوبات التعليمية.

2- تأمين فريق عمل مختص في مساعدة ومتابعة ذوي الإحتياجات الخاصة.

3- إقامة ندوات وحملات توعية تشمل رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.

4- العمل على تأسيس صف خاص للدمج والتفعيل.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق