المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:
"بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 159 تاريخ 30/1/2013
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: "بيسان" بدلا من:
"بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية"
مركزها: شتورا - الساحة - مقابل مكتب الجمارك اللبنانية - العقار رقم 265 - ملك كمال زهمول الميس - الطابق الثاني - مكتب 21 - قضاء زحلة.
بدلا من:
مكسة - الطريق العام - مقابل منزل المفتي - العقار رقم 2 - القسم رقم 54 - ملك جابر الحاراتي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - العمل على رفع مستوى الفرد تربوياً مهنيا وإجتماعيا والعنابة بالأطفال ورعايتهم.
2- إقامة ندوات وحملات توعية ودورات تقوية وخاصة الأطفال ذوي الصعوبات التعليمية.
3- العمل على تأسيس صف خاص للدمج والتفعيل وتأمين فريق عمل مختص في مساعدة ومتابعة ذوي الصعوبات التعليمية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- العمل على إزالة الصعوبات التعليمية.
2- تأمين فريق عمل مختص في مساعدة ومتابعة ذوي الإحتياجات الخاصة.
3- إقامة ندوات وحملات توعية تشمل رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.
4- العمل على تأسيس صف خاص للدمج والتفعيل.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.