جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1022 14/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مشجعي برشلونة في بيروت» {FC BARCELONA SUPPORTERS IN BEIRUT} مركزها: بشامون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1022
التاريخ
14/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/05/2018, ص. 3176-3177
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1022 تاريخ 14/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مشجعي برشلونة في بيروت»

{FC BARCELONA SUPPORTERS IN BEIRUT} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24222 تاريخ 14/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بشامون - حي المدارس - تجاه مدرسة بيروت الدولية - العقار رقم 3615 القسم رقم 10 - بناية ياسمينا - ملك حسن مصطفى ابراهيم - الطابق الاول - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - التنمية الشبابية

2- إقامة التجمعات الرياضية لمباريات نادي برشلونة.

3- التواصل مع نادي برشلونة في إسبانيا وروابط نادي برشلونة في العالم وذلك من اجل إشراك الشباب اللبناني البرشلوني في دورات رياضية.

4- إقامة ورشات عمل رياضية لجماهير برشلونة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محسن طراف

محمد عدنان حداد

حسن مصطفى ابراهيم

محمد محمود العوض

احمد رحمان يونس

ميمون محمد شداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن مصطفى ابراهيم.

"رابطة مشجعي برشلونة في بيروت"{FC BARCELONA SUPPORTERS IN BEIRUT}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق