ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مشجعي برشلونة في بيروت»
{FC BARCELONA SUPPORTERS IN BEIRUT} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24222 تاريخ 14/12/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بشامون - حي المدارس - تجاه مدرسة بيروت الدولية - العقار رقم 3615 القسم رقم 10 - بناية ياسمينا - ملك حسن مصطفى ابراهيم - الطابق الاول - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - التنمية الشبابية
2- إقامة التجمعات الرياضية لمباريات نادي برشلونة.
3- التواصل مع نادي برشلونة في إسبانيا وروابط نادي برشلونة في العالم وذلك من اجل إشراك الشباب اللبناني البرشلوني في دورات رياضية.
4- إقامة ورشات عمل رياضية لجماهير برشلونة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محسن طراف
محمد عدنان حداد
حسن مصطفى ابراهيم
محمد محمود العوض
احمد رحمان يونس
ميمون محمد شداد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن مصطفى ابراهيم.
"رابطة مشجعي برشلونة في بيروت"{FC BARCELONA SUPPORTERS IN BEIRUT}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق